الشيخ الطبرسي
280
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف
خارجا عن الرهن ، وكذلك لو رهنه نخلة فأثمرت ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : نماء الرهن يكون رهنا مثل الرهن ، وعلى هذا كانت الزكاة لازمة له ( 1 ) . مسألة - 54 - « ج » : لا زكاة في شيء من الغلات حتى يبلغ خمسة أوسق ، والوسق ستون صاعا ، كل صاع أربعة أمداد ، والمد رطلان وربع بالعراقي ، يكون ألفي وسبعمائة رطل ، فان نقص عن ذلك فلا زكاة فيه ، وبه قال « ش » الا أنه خالف في وزن المد والصاع ، فجعل وزن كل مد رطلا وثلثا يكون على مذهبه ألفا وستمائة رطل بالبغدادي ، وبه قال ابن عمر ، وجابر و « ك » والليث بن سعد و « ع » و « ر » وأبو يوسف ومحمد ( 2 ) . وقال « ح » : لا يعتبر فيه النصاب بل يجب في قليله وكثيره حتى لو حملت النخلة رطبة واحدة كان فيها عشرها ، وعند « ح » المد رطلان . مسألة - 55 - : وإذا نقص عن النصاب شيء لم يجب فيه الزكاة ، وهو المختار لأصحاب « ش » ، قالوا : لو نقص أوقية لم يجب فيه الزكاة ، وفيه قول آخر وهو أن ذلك على التقريب فلو ( 3 ) نقص رطل أو رطلان وجب فيه الزكاة . مسألة - 56 - « ج » : يجوز الخرص على أرباب الغلات وتضمينهم حصة المساكين ، وبه قال « ش » ، وعطاء ، والزهري ، و « ك » ، وأبو ثور ، وذكروا أنه إجماع الصحابة . وقال « ر » ، و « ح » : لا يجوز الخرص في الشرع ، وهو من الرجم بالغيب والتخمين وأصحابه اليوم يقولون : الخرص جائز ، لكن إذا اتهم رب المال في الزكاة خرص
--> ( 1 ) م : بإسقاط ( له ) . ( 2 ) قدمت هذه الأسماء وأخرت في ، ح ود وما في المتن موافق للخلاف . ( 3 ) ح ، د : ولو .